منوعات
رجل ز نـ. ــ.ا بامرأة وحمـ. ـلت ثم تـ. ـابا وتزوجـ. ـا لمن ينـ. ـسـ. ـب هذا الولـ. ـد
جواب الشيخ العـ. ـلامة ابن باز : نسأل الله العـ. ـافية، إذا ز نـ. ـا بها فالولـ. ـد ليس له، ولكن لها، ينسـ. ـب إليها، ويقال: ابن فلانة، ولد فـ. ـلانة، وينسب إلى عبدالله، أو عبدالرحمـ. ـن ولا ينسب إلى الز| نـ. ـي؛ لأنه ليـ. ـس بزوج، إنما هو تيس مستعار، خبيث، فعل المنكر؛ فلا ينسب إليه، بل ينسب إلى المرأة، أو تنسبه إلى عبدالله؛ لأن الناس كلهم عبيد الله، ولا يسمى إلى هذا الز|نـ. ـي أبداً، ونكـ. ـاحه باطل إذا تزوجها وهي حـ. ـامل، يكون نكـ. ـاحه باطل.
السؤال: الحـ. ـمل منه هو؟
الجواب: لا ينسـ. ـب إليه؛ لأن الحمل بـ. ـاطـ. ـل، ليس منسوبًا إليه، ولكنه منسوب إلى المرأة، ماء فاسد لا ينسب إليه، بل ينسب إلى المرأة، فإذا وضعت الحمل، وتزوجها بعد ذلك بعد توبة منهما ينبغي أن يتوبا إلى الله فلا بأس.