السؤال : زوجي أجبرني على الفطر في احد ايام ذي الحجة قبل عيد الاضحى ليجـLمـ.ءني فما حكم الشرع ؟
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها إذا ما أرادت صيام النافلة وبالتحديد صيام العشر الأول من ذي الحجة.
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال: «هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لصيام النوافل؟»، أنه ورد في حديث رواه البخاري ومسلم، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»، منوهًا بأن الإمام بن حجر ذهب إلى أن المقصود بالصيام في الحديث هو صيام النافلة.
وأضاف مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء: “فإذا ما كان الزوج حاضرًا أي شاهدًا، فيجب أن تستأذنه الزوجة، لأنه ربما يطلبها لجـ مـl.ع، وذلك لأن حق الزوج واجب مقدم على النافلة، والقيام على أمره وطاعته واجب طالما لا يطلب حرامًا، وهنا الحديث يُخرج الغائب الذي يظل في عمله طوال النهار ويأتي بيته ليلًا، وكذلك المسافر، حيث لا تحتاج الزوجة في هذه الحالة إلى إذن زوجها لتصوم الست من شوال”.