شرح حديث ((إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل))
المفردات:
((إذا جلس))؛ أي: الرجل المعلوم من السياق.
((بين شُعَبها))؛ أي: شُعَب المرأة، جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، والمراد بشُعَب المرأة الأربع: قيل يداها ورِجلاها، وقيل: رجلاها وفَخِذاها، وقيل: ساقاها وفخِذاها، وقيل غير ذلك؛ قاله الحافظ في الفتح، والمراد في الكل أن ذلك كنايةٌ عن الجِماع.
((جهدها))؛ أي: كدَّها بحركتِه؛ يعني: بلغ جهده في العمل بها، والمراد به هنا معالجة الإيلاج، كنَّى عن الجماع.
البحث:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قعَد بين شُعَبِها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسلُ))؛ رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وصححه، ولفظه: ((إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل)).
والمراد بالختان هنا موضع الختن، والختن في المرأة قطع جلدةٍ في أعلى الفرج مجاوِرة لمخرج البول؛ كعُرْف الديك، ويسمى الخفاض.
وفي الذَّكَر قطع الجلدة التي تغطي الحَشفة.
وهذا كله صريحٌ في أن الماء من الماء إنما كان في أول الأمرينِ، وأن وجوبَ الغُسل على مَن جامع فلم يُنزِل هو آخر الأمرين، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، يُعضِّد وجوب الغسل؛ قال الشافعي: إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تُطلَق بالحقيقة على الجماع، وإن لم يكن فيه إنزال، قال: فإن كل مَن خوطب بأن فلانًا أجنَب عن فلانة عقَل أنه أصابها وإن لم يُنزل، قال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحدُّ هو الجماع، ولو لم يكن منه إنزالٌ؛ انتهى.
ما يفيده الحديث:
1- أنه يجب الغسل من الإيلاج وإن لم يكن منه إنزال.