عا.شرت زوجتي مع وجود عا.زل طبي وهي حا.ئض
الإجابــة :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبّل توبتك، ويمحو حوبتك، ووطء الحا@ئض في فر@جها محرم ولو مع وجود حائل
وبناء عليه فيجب عليك التوبة إلى الله مما فعلت، وذلك بالندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه.
واختلف العلماء في وجوب الكفارة على من غيَّب حشفته -رأس الذ@كر- في فر@ج زوجته، وهي حا@ئض؛ فذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكفارة، وأنه لا يجب سوى التوبة.
وذهب الحنابلة إلى وجوب الكفارة، وهي: دينار، أو نصف دينار -على التخيير- وهو المرجح عندنا، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: فإن أو.لج من يجا.مع مثله الحشفة، أو قدرها من مقطوعها، في فر@ج حا@ئض قبل انقطاعه ـ أي: الح@يض… ولو بحائل لفّه على ذ.كره… فعليه – أي: المولج – كفارة دينار، زنته مثقال، خالٍ من غش، أو نصفه على التخيير؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا في الذي يأتي امرأته وهي حا@ئض، قال: يتصدّق بدينار، أو نصف دينار ـ رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي،
وتخيره بين الشيء، ونصفه، كتخيير المسافر بين القصر، والإتمام، أو كان ناسيًا الح@يض، أو كان جاهل حي@ض وتحريم؛ لعموم الخبر، وكالوطء في الإحرام، وكذا هي، أي: والمرأة كالرجل في الكفارة، قياسًا عليه، إن طاوعته على الوطء، فإن أكرهها، فلا كفارة عليها، وقياسه لو كانت ناسية، أو جاهلة. اهـ.
والدينار يقدر بالوزن الحالي بما يساوي: أربعة جرامات، وربع، من الذهب الخالص،
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية 🌹